شرح
يحدث . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب زيارة البيت ج 10 ، ص 204 ..
والظاهر انّ هذا النقل أوفق بالقواعد من الأوّل حيث إن منشأ السؤال الشك في كفاية غسل اللَّيل لزيارة النهار لا لزيارة اللَّيل لعدم الريب في أجزائه فحكم عليه السلام بكفايته ما لم يحدث .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام أيتوضّأ قبل أن يزور ، قال : يعيد غسله لأنّه إنّما دخل بوضوء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 4 من أبواب زيارة البيت ج 10 ، ص 204 ..
ولا يعارضه ما تقدّم في المسألة الثانية عشر من الأغسال الزمانية من قوله عليه السلام في رواية عمر بن يزيد : ( من اغتسل من طلوع الفجر كفاه غسله إلى اللَّيل في كلّ موضع فيه الغسل ومن اغتسل ليله كفاه غسله إلى طلوع الفجر ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 4 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 14 ..
لما تقدّم :
أوّلا : من عدم وجود الخبر بلفظة الكلّ في الكتب الحديثيّة وإنّما نقله كذلك في الخلاف وإلَّا ففي الكافي هكذا : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ونحوها ما رواه الصدوق بإسناده ، عن جميل ، قال : غسل يوم يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 9 من أبواب الإحرام ج 9 .، فتأمّل .