شرح
وفي باب ما يجزي من غسل الإحرام ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : عليه إعادة الغسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب المزار ج 10 ، ص 14 ..
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ نام قبل أن يحرم ، قال : عليه إعادة الغسل ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب المزار ج 10 ، ص 14 ..
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عليّ ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة ، قال : نعم ، فأتاه رجل وأنا عنده ، فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى ، قال : يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته ( 3 )( 3 ) أورد صدره في الوسائل : باب 8 ، حديث 3 وذيله في باب 9 ، حديث 3 من أبواب المزار ج 10 ، ص 12 و 13 ..
والظاهر انّ قوله عليه السلام : ( حتّى أمسى ) كناية عن عروض النوم أيضا فالحكم بالإعادة لأجله لا أنّ كون وقوع الغسل في اللَّيل أو النهار دخيلا في الإجزاء وعدمه فلا تعارض بينها وبين رواية جميل المروية في الفقيه الدالة على انّ غسل اليوم يكفي للَّيل وبالعكس فإنّه يحمل على صورة عدم تحقّق النوم .