مسألة 3 - ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانيّة بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتّى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكنّ الظاهر ما ذكرنا .
شرح
بالاغتسال .
نعم ، بناء على ما اختاره الماتن ( ره ) في تداخل الأغسال من سقوطها مطلقا ولو لم ينو عناوينها يشكل إطلاق الحكم بذلك فيما إذا اغتسل أحد الأغسال الأخر من الواجب أو المندوب لسقوطها حينئذ بما لها من الأثر فإطلاق الحكم بالبقاء ما دام العمر محلّ تأمّل أو منع .
( مسألة 3 ) قد مرّ الكلام فيه في الأغسال المكانية وقلنا انّ مقتضى أدلَّة المكانية والفعلية استحباب الدخول في العمل أو المكان مع التطهّر الحاصل بالغسل بحيث يصدق انّه فعل كذا أو دخل مكان كذا مع الغسل ولازم ذلك اعتبار بقائه وانتقاضه بالحدث مطلقا .
مضافا إلى ورود النص في بعضها :
فروى الكليني ( ره ) ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور في الليل بغسل واحد أيجزيه ذلك ؟ قال : يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فإن أحدث فليعد غسله . هكذا في الكافي في النسخة التي عندي .
لكن رواها الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور باللَّيل بغسل واحد ، قال : يجزيه إن لم