تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
[ 1 ] كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة . [ 2 ] وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإنّ هذه ليست من الأغسال المسنونة . مسألة 2 - وقت الأغسال المكانيّة كما مرّ سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أوّل اليوم ليومه ، وفي أوّل اللَّيل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل اللَّيل للنّهار ، وبالعكس من قوّة وإن كان دون الأوّل في الفضل . [ 3 ] وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعليّة وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور . [ 4 ] وأمّا القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقّق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا .
شرح
[ 1 ] ومنه يظهر وجه ما ردّه الماتن ( ره ) ، من الثالث - أعني إعادة الغسل لذوي الأعذار كما تقدّم شطر من الكلام فيه في المسألة الواحدة والثلاثين من أحكام الجبائر . [ 2 ] والرابع : - أعني غسل من رأى منيّا في الثوب المشترك على ما مرّ التفصيل فيه في المسألة الأولى من فصل غسل الجنابة ، واللَّه العالم . ( مسألة 2 ) قد مرّ تفصيل هذه المسألة في ذيل الأغسال المكانية . [ 3 ] ومنه يظهر وجه الحكم في القسم الأوّل من الأغسال الفعلية لاتّحاد مناط المسألتين من حيث الصدق العرفي . [ 4 ] وأمّا القسم الثاني على تقدير تسليم ما عدوّه كونه منه فالظاهر كونه مختلفا حسب اختلاف أدلَّتها .