شرح
غير محلَّها بل هو نفي الاستحباب في المنتهى صريحا .
نعم ، نقله عن الحنابلة .
قال في المنتهى : ليس على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا الغسل لا وجوبا ولا استحبابا خلافا للحنابلة في الاستحباب لنا الإجماع على أنّه لا يجب ولأنّ زوال العقل في نفسه ليس بموجب للغسل والانزال مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك والاستحباب حكم شرعي ويفتقر إلى دليل ولم يقم ولو وجد منهما الانزال وجب الغسل بعد الإفاقة لوجود الدليل ( انتهى ) .
فلا قائل معروفا بيننا فلا يحتاج إلى ردّه كما في الذكرى بأنّ الحكم لا نعرفه والتعليل لا نثبته ( انتهى ) بعد الاستدلال بقوله : لما قيل أنّه يمني .
نعم ، نقل عن العامّة الاستدلال بما لا ينبغي أن يسطر على المكاتيب لعدم صحّة احتمال نسبته إلى مقام النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وإن شئت ، فراجع الذكرى .
نعم ، قد تقدّم في نواقض الوضوء كون الإغماء ناقضا له فيكون ناقضا لأثر غسل الجنابة أيضا فيكون موجبا للوضوء لا الغسل ، فراجع .
هذا مضافا إلى ما أورده في المتن من كونه على تقدير احتمال خروج المني حال الإغماء أو الجنون يكون من الأغسال الاحتياطية دون المستحبة وبينهما بون بعيد فإنّ الأوّل يؤتي لاحتمال رجاء درك الواقع من دون أن يطلب بذلك ثوابا خاصّا أو قصد الأمر الاستحبابي بخلاف الثاني فإنّه ينوي الأمر الفعلي المتوجّه إليه بمقتضى الأدلة الظاهرية التي وصلت إلى حدّ الحجّية فينوي الغسل بطريق القطع لا الاحتمال .