مسألة 1 - حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صبّ عليه ماء مظنون النجاسة ولا وجه له ، وربّما يعدّ من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير معلوم ، وربّما يقال انّه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطيّة فلا وجه لعدّه منها .
شرح
السلام ، قال : يغتسل الذي غسل الميّت وكلّ من مسّ ميّتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسّل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 3 من أبواب غسل المسّ ج 2 ، ص 522 ..
وقد حمله الشيخ على ضرب من الاستحباب ونقله في الذكرى عن الشيخ ساكتا عن ذلك ، وقد تقدّم ( 2 )( 2 ) راجع الجزء الرابع .شطر من الكلام في غسل المسّ ، فراجع .
هذا كلَّه في الأغسال بأقسامها الثلاثة بقي مواضع ذكرها بعض الأصحاب ونبّه على بعضها الماتن ( ره ) في المسائل الآتية .
( مسألة 1 ) قد نقل الماتن ( ره ) في هذه المسألة أربعة أغسال مسنونة عن بعض الأصحاب وردّها بأنّه لا وجه لها .
أحدها : ما نقله في الذكرى عن المفيد ( ره ) في كتاب الإشراق من استحبابه لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة ، ولم أجد من وافقه في ذلك ، ولعلّ مراده الغسل - بالفتح - وإلَّا فاللَّازم بالقياس القطعي استحبابه في معلوم النجاسة بطريق أولى ولم يقل به .
ثانيها : غسل المجنون إذا أفاق نسبه في الذكرى إلى الفاضل .
أقول : إن كان مراده هو العلَّامة كما هو الظاهر من اصطلاحاته فالنسبة في