تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
[ 1 ] ( السادس ) غسل المرأة إذا تطيّبت لغير زوجها ففي الخبر : أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها ، واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه .
شرح
الحكم بينهم ولم أجد في كلمات أحد ممّن تقدّم عليه التعرّض لهذه المسألة أصلا ، ولعلَّه ( ره ) نظر إلى كون الغسل مستحبا لمطلق الأفعال الشريفة من باب انّه طهور في الجملة و : « إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » . وقد تقدّم الكلام فيه تفصيلا في الرابع عشر من الأغسال الزمانية ، وأمّا الصحيحة فقد عرفت كونها في مقام بيان الأغسال المجعولة في الجملة فلا إطلاق فيها من حيث المتعلَّق ، واللَّه العالم . [ 1 ] السادس : غسل تطييب المرأة لغير زوجها ، لم أر من تعرّض قبل صاحب الوسائل فقد عنون الباب وتمسّك بالرواية المذكورة في المتن رواها الكليني ( ره ) في باب حقّ الزوج على المرأة ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن أبي عمر الجلاب ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تقبل منها صلاة حتّى يرضى عنها وأيّما امرأة تطيّبت . . إلخ ما ذكره في المتن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 80 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 113 .. وفي الحدائق بعد نقل ذيل الخبر قال : أقول الظاهر انّ المراد بالاغتسال في الخبر إنّما هو غسل الطيب وإزالته عن بدنها بأن تبالغ فيه كما تبالغ في غسلها من جنايتها بإيصال الماء إلى جميع بدنها وشعرها ، واللَّه العالم ( انتهى ) . أقول : انّه احتمال وجيه موافق للاعتبار إلَّا أنّه خلاف ظاهر قوله عليه
مدارك العروة — صفحة 381 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي