تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
وفي الثاني بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، وفيه : فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلَّي فليغتسل من غد . . إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب صلاة الكسوف ج 5 ، ص 155 .. والظاهر انّها في مقام الردّ على العامة القائلين بعدم لزوم القضاء ولو لم احتراق القرص كلَّه إذا لم يعلم لا في بيان وجوب الغسل . قال في الخلاف : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها وإن كان قد احترق القرص كلَّه وتركها متعمّدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء ( انتهى ) . ثمّ تمسّك بالإجماع ومرسلة حريز المتقدّمة ، فلو كان الغرض من عنوان المسألة في الخلاف حيثيّة وجوب الغسل لم يصحّ التمسّك بالإجماع مع ذهاب المشهور حتّى هو نفسه في جملة من كتبه إلى الاستحباب فالذي يصحّ دعوى الإجماع عليه هو حيثيّة وجوب القضاء مطلقا لا وجوب الغسل . ويشهد لما ذكرنا انّ العلَّامة عنون المسألة في المنتهى مدّعيا عليها الإجماع من غير ذكر للغسل أصلا ، قال : ولو لم يصلّ الكسوف مع العلم باحتراق القرص بأسره وجب عليه القضاء إجماعا منّا ثمّ تمسّك بمرسلة حريز وموثّقة عمّار الدالتين على وجوب القضاء ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 10 ، حديث 2 - 10 من أبواب صلاة الكسوف ج 5 ، ص 155 .. وبأنّها فريضة فاتت فوجب قضاؤها كالخمس ( انتهى ) . وفي التذكرة : لو لم