[ 1 ] وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط عدم تركه .
شرح
بل لفهم الأصحاب من النصّ التعميم حيث أسقطوا جميعا لفظة القمر واكتفوا بذكر الكسوف الشامل للخسوف أيضا وفهمهم قرينة صحّة حمل لفظة القمر الواقعة في النصّ على المثال ، فالأقوى التعميم .
[ 1 ] إذا عرفت هذا فاعلم انّهم بين مصرّح بالاستحباب كالجمل والمبسوط والمقنعة في باب الأغسال ، وكذا المراسم والوسيلة والغنية والسرائر والمعتبر والشرائع وإشارة السبق والإرشاد والمنتهى والتذكرة والذكرى والدروس والروض والروضة والرياض أخيرا ، وإن مال إلى الوجوب أوّلا ثمّ التردّد ثانيا والجواهر .
وبين ظاهر أو مصرّح بالوجوب كظاهر الرضوي والمحكي عن عليّ بن بابويه ، وظاهر الهداية والأمالي والنهاية والمبسوط في باب صلاة الكسوف وصريح المقنعة والمراسم في باب صلاة الكسوف وأبي الصلاح وابن البراج كما في المختلف ونسبه في المعتبر والمختلف إلى ناصريات السيد ، وقوّاه في المنتهى للاحتياط .
قال فيه : وإذا احترقت القرص كلَّها فاغتسل وصلّ وإن انكسفت الشّمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلَّيها إذا علمت فان تركتها متعمّدا حتّى تصبح فاغتسل وصلّ وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل ( انتهى ) .
وجعله في المدارك أحوط واختاره في الحدائق ومال إليه في الرياض أوّلا وإن اختار الاستحباب أخيرا وهو مختار مصباح الفقيه للفقيه الهمداني مع تردّده في الفتوى بذلك ، ولذا قال انّه أحوط لو لم يكن أقوى ( انتهى ) .