تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
[ 1 ] ( الثالث والعشرون ) للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل انّه لا دليل عليه ، ولعلَّه مصحّف الجمعة . [ 2 ] ( الرابع والعشرون ) لإرادة العود إلى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبيّة أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة ، بل هو الظاهر . [ 3 ] ( الخامس والعشرون ) الغسل لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللَّه كما حكي عن ابن الجنيد ووجهه غير معلوم وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .
شرح
القاطع للاشتراك . وقد مرّ تفصيل الكلام بما لا مزيد عليه في التاسع من فصل بقيّة مستحبّات الكفن ، وقوّينا هناك تعدّد الغسل للمس والغسل للتكفين تبعا لجماعة ، فراجع . [ 1 ] الثالث والعشرون : للحجامة ، بناء على نقل الكليني في رواية زرارة الواردة في تداخل الأغسال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 962 .. لكن تقدّم انّ في التّهذيب الجمعة بدل الحجامة ، ولا شبهة في وحدة الرواية فتصير مجملة بالنسبة إلى هذا المورد فلا يصحّ التمسّك وكذلك ما رواه ابن إدريس من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعري تارة ومن كتاب حريز بن عبد اللَّه أخرى فيقوى كون نسخة أصل الكافي كذلك . [ 2 ] الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، تقدّم في السابع ممّا يكره على الجنب ولا شبهة من حيث الأخبار في كون المراد غسل الجنابة لا غسلا آخر كما احتمله الماتن ( ره ) ، فراجع . [ 3 ] الخامس والعشرون : لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللَّه ، تقدّم الكلام فيه بما
مدارك العروة — صفحة 347 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي