تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
[ 1 ] ( الحادي والعشرون ) لصلاة الشكر . . [ 2 ] ( الثاني والعشرون ) لتغسيل الميّت ولتكفينه .
شرح
[ 1 ] الحادي والعشرون : لصلاة الشكر ، لم نقف بعد لصلاة الشكر بخصوصها على دليل خاصّ على استحباب الغسل فعليك بالمراجعة إلى كتب الحديث . نعم ، بناء على ما تقدّم مرارا من استحبابه لكلّ عمل شريف أو لكلّ عمل يتقرّب به إلى اللَّه كما عن ابن الجنيد ( ره ) : لا يبعد استحبابه ، لكن تقدّم عدم ثبوته كذلك . [ 2 ] الثاني والعشرون : لتغسيل الميّت أو تكفينه ، إن كان نظر الماتن ( ره ) إلى قوله عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام الواردة في تعداد الأغسال : ( وإذا غسّلت ميّتا أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 11 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 939 .. فالظاهر انّ المراد قبل التغسيل ، ولذا قيّده بقوله عليه السّلام : ( بعد ما يبرد ) ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال بمنافاة ذلك بقوله عليه السلام : ( أو كفّنته ) فتأمّل . فبقرينة اتّحاد السياق لا بدّ أن يحمل على الاستحباب ولا سيّما أن الأغسال المذكورة في تلك الرواية ، وهي سبعة عشر ، كلَّها مستحبّة وهي أغسال ليالي شهر رمضان ويومي العيدين والأغسال المكانية . إلَّا أن يقال انّ الخبر محمول على ما هو الغالب من كون المكفّن هو الغاسل فيكون إشارة إلى غسل المسّ الواجب ، لكن يدفعه قرينة المقابلة بين تغسيل الميّت وتكفينه ومسّه خصوصا مع ذكرها - ( أو ) الدالة على التفصيل