تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
[ 1 ] ( الثامن عشر ) لدفع النازلة يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعند الزوال من الأخير يغتسل . [ 2 ] ( التاسع عشر ) للمباهلة مع من يدّعي باطلا .
شرح
قيّوم ، وذكر مثله ) وزاد بعد قوله : ( وإن تخدع لي ) وأن تكيدني وأن تكفيني . . إلخ وفي آخره : ( فإنّك لا تلبث حتّى ترى ما تحبّ ) . [ 1 ] الثامن عشر : لدفع النازلة لما رواه فيه أيضا عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : إذا فدحك أمر عظيم فتصدّق في نهارك على ستين مسكينا كلّ مسكين بصاع النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من تمر أو برّ أو شعير فإذا كان اللَّيل فاغتسل في الثالث اللَّيل الأخير - الحديث ، وعن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : من نزل به كرب فليغتسل وليصلّ ركعتين - الحديث . [ 2 ] التاسع عشر : غسل المباهلة ، اعلم انّ هنا أمرين : أحدهما : غسلهما . ثانيهما : في جوازها ، وقد تقدّم ما يدلّ على الأوّل في الثامن من الأغسال الزمانية ، وأمّا الثاني فظاهر كلّ من ذكر استحباب غسلها هو الحكم بجوازها في الجملة كما انّ ما دلّ على استحباب الغسل لها من الأخبار المتقدّمة دالّ على الجواز في الجملة . وهل تجوز مطلقا ولو لأمر دنيوي كاثبات دين مالي أو هتك عرض أو إتلاف مال قد أنكرها الخصم ، أم تختص بالأمور الدينية ، وجهان ، أوجههما الثاني فإنّ آية المباهلة إنّما نزلت في دعوى النصارى بقاء بنبوّة عيسى عليه السلام للأبد أو لإنكارهم نبوّة نبيّنا صلَّى اللَّه عليه وآله فلا إطلاق فيها ، وظاهر رواية أبي مسروق السابقة أيضا تجويزها في إنكار الولاية وما دلّ على استحباب الغسل