تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
[ 1 ] ( الثالث ) للوقوف بعرفات . ( الرابع ) للوقوف بالمشعر . [ 2 ] ( الخامس ) للذبح والنحر . ( السادس ) للحلق .
شرح
بين الواجب والمندوب ولا بين الرجل والمرأة ، مضافا إلى خصوص ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمران ( حمران خ ل ) الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ فقال : نعم ، إنّ اللَّه تعالى يقول : « أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والْعاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ » وينبغي للعبد أن لا يدخل إلَّا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهّر . [ 1 ] الثالث والرابع : للوقوفين ، لم نجد نصّا بالخصوص إلَّا أنّه تقدّم في القسم الثاني من موارد وجوب الوضوء من الجزء الثالث ما يدلّ على استحباب كونه على طهر في المناسك فيشمل عمومه للوقوفين بناء على كون الطهر شاملا للطهر الحاصل بالغسل ، فتأمّل . [ 2 ] الخامس والسادس : للذبح أو النحر أو الحلق ، ففي رواية زرارة الواردة في تداخل الأغسال مضمرا كما في الكافي والتّهذيب ، وعن أبي جعفر عليه السلام كما في موضع من السرائر ، وعن أحدهما عليهما السلام كما في الخلاف والمعتبر ، قال : ( إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة ( الجمعة يب ) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 31 ، من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 963 .الحديث ، بناء على كون المراد من النحر هو عمله لا كناية عن يوم النحر ، والأوّل أظهر بقرينة ذكر الذبح .
مدارك العروة — صفحة 325 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي