شرح
( وغسل المحرم واجب ) .
وفي رواية محمّد بن مسلم المرويّة في التّهذيب قوله عليه السّلام : ( ويوم تحرم ) .
وفي رواية معاوية بن عمّار المرويّة في الكافي في باب ما يجب لعقد الإحرام بالسند المتقدّم في غسل يوم التروية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه فانتف إبطيك وقلَّم أظافرك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرّك بأيّ ذلك بدأت ثمّ استك واغتسل - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 ، حديث 4 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 8 ..
ولعلّ هذه الرواية أيضا قرينة على إرادة الاستحباب حيث أنّه ذكر الغسل مع الأمور التي هي مستحبّة كلَّها وإن استشكله في الحدائق بعدم منافاة ثبوت استحباب غير الغسل بدليل آخر وإمكان إبقاء ظاهر الخبر بالنسبة إليه .
لكن يدفعه إنّ المدّعى عدم انعقاد ظهور بعد ملاحظة استحباب الأمور المذكورة معه لا أنّه ظاهر ويرفع اليد عنه وكون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب لم يقم عليه برهان قاطع ، بل هو استظهار عرفيّ والعرف يأباه في أمثال المقام فالأظهر أنّه قرينة الاستحباب .
ويؤيّده أيضا كما تمسّك في الرياض ما كتبه مولانا الرّضا عليه السّلام إلى المأمون في حديث محض الإسلام ، قال : وغسل الجمعة سنّة وغسل العيدين ودخول الكعبة والمدينة والزيارة والإحرام وأوّل ليلة من شهر رمضان وسبعة