تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
[ 1 ] سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المندوب أيضا .
شرح
وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل ويزور البيت بغسل واحد أيجزيه ذلك ، قال : يجزيه ما لم يحدث ما يوجب وضوء فإن أحدث فليعد غسله باللَّيل . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد اللَّه ابن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب زيارة البيت ج 10 ، ص 203 .. وروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام أيتوضّأ قبل أن يزور ؟ قال : يعيد غسله لأنّه إنما دخل بوضوء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 4 من أبواب زيارة البيت ج 10 ، ص 204 .. وبإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلَّم أظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به ( وطف خ ل ) أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكَّة ( 3 )( 3 ) التهذيب : ج 1 ، الطبع الحجري ، باب 90 ، زيارة البيت ، حديث 8 ، ص 515 .، وعن دعائم الإسلام عن عليّ عليه السّلام انّه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل ( 4 )( 4 ) المستدرك : ج 1 ، الطبع الأوّل ، من أبواب الأغسال المسنونة .. [ 1 ] وإطلاق غير رواية ابن أبي العلاء كصريح رواية عمر بن يزيد يقتضي عدم الفرق بين طواف الحجّ أو طواف العمرة كما انّ إطلاق الكلّ يقتضي عدم الفرق