تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
[ 1 ] ( السابع ) لزيارة أحد المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد .
شرح
ابن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجمار فقال : لا ترم الجمار إلَّا وأنت على طهر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 ، حديث 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ج 10 ، ص 69 .. بناء على شموله للطهر الحاصل بالغسل المندوب كما قوّيناه في غايات الوضوء . ويؤيّده ما رواه في دعائم الإسلام عن عليّ عليه السلام أنّه يستحبّ الغسل لرمي الجمار ، هذا مضافا إلى ما تقدّم في القسم الثاني من موارد وجوب الوضوء ما يدلّ على استحباب الطهر لمطلق مناسك الحجّ الشامل بإطلاقه للمقام فالأقوى استحبابه . [ 1 ] السابع : لزيارة أحد المعصومين عليه السّلام والأخبار في ذلك متواترة مضافا إلى إطلاق ما تقدّم من قوله عليه السّلام : ( وغسل الزيارة ) . بناء على عدم انصرافه إلى زيارة البيت لكن خصوص الروايات يغنينا عن التمسّك بالإطلاق ولنذكر بعض ما ورد في استحبابه لزيارة كلّ واحد منهم تبرّكا . فمن أراد تفصيل المقال فليرجع إلى أبواب الزيارات من الوسائل من كتاب الحجّ . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الزبير بن عقبة ، عن فضّال بن موسى النهدي ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي