[ 1 ] ( الثاني ) للطواف .
شرح
عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وهذه الأغسال سنّة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله - الحديث .
فعلى ما ذكرنا لا يحتاج إلى دعوى انجبار ضعف السند بعمل المشهور لظهور صحيحة معاوية بن عمّار في ذلك .
ولا يعارضها الأخبار الكثيرة الواردة في إعادة الإحرام لو نسيه أو تركه عمدا لإمكان حملها كما نبّه في المختلف على الاستحباب لاستحباب إعادة الصلاة يوم الجمعة وصلاة العيدين لمن ترك غسلها واستحباب إعادة الفرائض لمن ترك الأذان والإقامة كما نبّه على الأخير في المختلف .
[ 1 ] الثاني : للطواف الذي عبّر عنه في الأخبار بغسل الزيارة تارة وغسل الطواف أخرى ، ففي رواية معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في تعداد الأغسال :
( ويوم تزور البيت ) . وفي رواية سماعة عنه عليه السّلام : ( وغسل الزيارة واجب ) .
وفي رواية محمّد ابن مسلم في تعدادها : ( ويوم الزيارة ) . وفي رواية ابن سنان :
( وغسل الزيارة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 936 ..
وروى الكليني ( ره ) في باب الزيارة والغسل فيها من كتاب الحجّ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أحمد ابن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء ، والشيخ ( ره ) بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغسل إذا زار البيت من منى ، فقال : انّا اغتسل من منى ثمّ أزور البيت ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 1 من أبواب زيارة البيت ج 10 ، ص 204 ..