تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
[ 1 ] ( الرابع عشر ) كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود .
شرح
تتبّعنا ما عندنا من مصنّفات الأصحاب ككتب الصّدوق ( ره ) والشيخين وسلَّار وأبي الصلاح وابن البرّاج وابن إدريس وابن زهرة وابن أبي الحديد وابن سعيد وكتب العلَّامة وابن فهد وابن طاوس ، فلم نجد له أثرا . فالشهرة مقطوع بعدمها إنّما الشأن فيمن ذكره قبل المشهور . نعم ، قد يقال باستحباب الغسل فيه من حيث شرفه وفضله بناء على اعتبار مثل ذلك فيه ، فتأمّل ( انتهى ما حكاه في الجواهر ) . وكيف كان فالظاهر عدم نقل الخلاف في كونه يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فلا يحتاج إلى نقل الخبر . [ 1 ] الرابع عشر : غسل كلّ ليلة جمعة . . إلخ إن كان المراد استحبابه فيها نفسا بعنوانها فلا وجه له ، ولم أجد القائل بهذا العنوان إلَّا ابن المجد الحلبي في إشارة السبق حيث قال : تختصّ منها - أي الأغسال - بالجمعة غسلان ليومها وليلتها ( انتهى ) . نعم ، لو كان المراد استحبابه بعنوان التقديم فله وجه كما مرّ احتماله من عبارة الخلاف ، لكن قد مرّ عدم ثبوته . نعم ، لا بأس به بناء على استحبابه في كلّ ليلة شريفة كما نقله في الذكرى عن ابن الجنيد حيث قال : وقال ابن الجنيد : يستحبّ لكلّ مشهد أو مكان شريف أو يوم وليلة شريفة ، وعند ظهور الآثار في السّماء وعند كلّ فعل يتقرّب فيه إلى اللَّه ويلجأ فيه إليه ( انتهى ) . أو بناء على استحبابه نفسا كما في المعتبر على ما يأتي عبارته في المسألة