تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
[ 1 ] ( التاسع ) يوم النصف من شعبان .
شرح
فيستحبّ الغسل يوم المباهلة للأعمال المخصوصة أو مطلقا وغسل آخر لعمل المباهلة ولو كان في غير يومها فبين مصداقيهما تباين كلي كما انّ بين وقتيهما تباين جزئي . ثمّ انّ الظاهر امتداده إلى الغروب كسائر الأيام المتقدّمة غير الجمعة وإن كان يظهر ممّا نقله من كتاب عليّ بن محمّد اختصاصه بما قبل الزوال حيث قال في المحكي عن الإقبال ويخرج بعد أن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ، ثمّ ذكر الدعاء ( إلى أن قال ) وتقيم إلى انتصاف النهار أو زوال الشمس ، وقد قيل إلى اصفرار الشمس ، وكلّ ذلك حسن ( انتهى ) . ولا يبعد أن يقال باختصاصه بما قبل الزوال لمن أراد العمل المخصوص وإلَّا فيمتدّ وقته مطلقا . ومن هنا يمكن أن يقال بالأغسال الثلاثة : أحدها : للعمل المخصوص . وثانيها : لليوم . وثالثها : للمباهلة نفسها ولو في غير ذلك اليوم ، واللَّه العالم . [ 1 ] التاسع : غسل ليلة النصف من شعبان ، وما في المتن من التعبير باليوم لعلَّه سهو من قلم النّساخ أو قلمه الشريف أو بناء منه ( ره ) على استحبابه لكلّ يوم شريف وليلة شريفة كما حكاه في الذكرى عن ابن الجنيد وإلَّا فالنصّ والفتوى مختصان باللَّيلة إذ لم أجد في كلماتهم من عبّر بيوم النصف . فروى الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن أحمد بن هلال العبرتائي ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه