تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
الأوّل : امتدادها بامتداد اليوم ، وهو ظاهر النصوص ، بل والفتاوي المطابقة لها ، بل وصرّح جملة من المتأخرين كالعلَّامة في بعض كتبه والشهيد الثاني في الروض ومحتمل الرياض وظاهر الجواهر ، بل صريحه ، وصريح كشف الغطاء وغيرهم . الثاني : من طلوع الفجر الثاني إلى ما قبل الصلاة ، اختاره في السرائر ، قال : وقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلَّى ( انتهى ) . ونسبه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب ، قال : الظاهر انّ غسل العيدين يمتدّ بامتداد اليوم عملا بإطلاق اللفظ ويتخرّج من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب ( انتهى ) . ويحتمل قويا عود الضمير في قوله : ( وهو ) إلى ما ذكره أوّلا وإلَّا يكون مجملا فإنّه ذكر بعده احتمالين : أحدهما : انّه إلى الصلاة . ثانيهما : أنّه إلى الزوال ، فقوله : ( وهو ، ظاهر الأصحاب ) غير معلوم المراد حينئذ فما نسبه إليه في الحدائق من نسبته للقول إلى الزوال إلى ظاهر الأصحاب في غير محلَّه ولا أقلّ من عدم كون النسبة ثابتة . ويؤيّده ما ذكرنا من انّ ظاهرهم هو الإطلاق . وفي الحدائق بعد تضعيف التخريج المذكورة أيّده بما تقدّم من رواية عمّار الدالة على إعادة الصلاة عند نسيان الغسل ، وكذلك في الرياض ، والظاهر انّ كلّ من تمسّك به فقد تبع العلَّامة في أحد قوليه ، قال في المحكي عنه : الأقرب تضيّقه عند الصلاة لقول الصّادق عليه السلام في موثّقة عمّار . . إلخ .
مدارك العروة — صفحة 272 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي