تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
وفي رواية زرارة المتقدّمة في تداخل الأغسال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 536 .. وفي الفقيه روى ابن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن غسل الأضحى قال : واجب إلَّا بمنى ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 956 .. وقد تقدّم في أحكام الجنابة في كفاية الغسل عن الوضوء وعدمها أخبار تدلّ على انّ استحباب غسل العيدين كان مسلَّما إلى غير ذلك من الأخبار التي يجدها المتتبّع . وهذه الأخبار كما ترى مصرّحة بالاستحباب . نعم ، يستفاد منها شدّة الاهتمام بغسلهما لكثرة الأخبار ، ولعلَّها بلغت حدّ التواتر المعنوي . كما انّ ظاهرها استحباب الغسل مستقلَّا لا لصلاة إلَّا رواية ياسر الخادم وعبد اللَّه بن سنان وأنس وتحف العقول على احتمال ، فلو صلَّى من غير غسل يبقى حكم الاغتسال أيضا على الاستحباب . ولكن يظهر من بعض الأخبار انّه لأجلها . فروى الشيخ ( ره ) في باب صلاة العيدين من التّهذيب بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينسى