الإعواز أو يوم السبت .
[ 1 ] وأمّا لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورا بغسل آخر ففي الصحّة إشكال إلَّا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
مسألة 12 - غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل .
شرح
الفرض بأن كان يوم الخميس أو السبت فتخيّل كونه الجمعة فهل الأمر كذلك مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين التقديم فلا يصحّ والقضاء فيصحّ ، أو العكس ؟
وجوه ، للتأمّل فيها مجال وإن كان الأوجه في بدو النظر هو الأوّل لتوجه الأمر بالغسل إليه بحسب الواقع وتخيّل كونه يوم الجمعة لا يقلبه عمّا هو عليه من الواقع .
[ 1 ] هذا كلَّه فيما لو قصد غسل الجمعة ، وأمّا لو قصد غيره ثمّ تبيّن عدم توجّه ذلك الأمر المنويّ ، بل توجّه إليه أمر آخر فبناء على ما ذكرناه واخترناه في مسألة تداخل الأغسال من اشتراط نيّة عناوين الأغسال في تحقّقها الخارجي ، فاللَّازم عدم الصحّة وعلى ما اختاره الماتن ( ره ) على ما هو ظاهر كلامه هناك فمقتضاه الحكم بالصحّة مطلقا لاتّحاد حقيقة الأغسال والعناوين غير داخلة في ماهيّتها وإن كانت دخيلة في حصول الامتثال في صورة التذكَّر ، فالاستشكال في الصحّة هنا مع اختياره هناك التداخل مطلقا لم أعرف وجهه ، واللَّه العالم .
( مسألة 12 ) هل يبطل غسل الجمعة بالحدث مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين الأصغر فالثاني والأكبر فالأوّل ؟ وجوه ، خيرها أوسطها لوجوه :
الأوّل : إطلاق أدلَّة الغسل يوم الجمعة المقتضى لتحقّق الامتثال بإتيانه ،