مسألة 13 - الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
مسألة 14 - إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصحّ التيمّم ويجزي .
شرح
وقوله عليه السلام في رواية عمر ( 1 )( 1 ) تمسّك بها الشيخ ( ره ) في الخلاف لكون وقت غسل الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلَّي الجمعة ولكن رواها في الكافي في باب ما يجزي من غسل الإحرام إلخ ، هكذا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه ، عليه السلام ، قال : غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك .بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
من اغتسل من طلوع الفجر كفاه غسله إلى اللَّيل في كلّ موضع فيه الغسل ومن اغتسل ليله كفاه غسله إلى طلوع الفجر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب الإحرام ج 9 ، ص 14 .هكذا نقلها في الخلاف .
ومقتضى هذه الوجوه الخمسة خصوصا الثاني والثالث عدم الفرق بين الحدث الأكبر والأصغر .
مضافا إلى ما نبّه عليه في المنتهى في عبارته المتقدّمة من حصول الغرض وهو التنظيف وعدم انقلاب الشيء عمّا هو عليه - أعني الغسل بمجرّد الحدث - ، واللَّه العالم .
( مسألة 13 ) قد مرّ تفصيل القول فيها في المسألة السادسة عشر من فصل مستحبّات غسل الجنابة ، وقلنا بعدم الفرق بين غسل الجمعة وغيره من الأغسال المندوبة في صحّتها من الجنب ، وتقدّم عدم الإجزاء ما لم ينو عنوان الأغسال ، واجبة كانت أو مندوبة ، عن واجب أو مندوب ، فراجع .
( مسألة 14 ) هل يصحّ التيمّم بدلا عن الأغسال والوضوءات المسنونة مطلقا