[ 1 ] خصوصا إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .
[ 2 ] وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف
شرح
الأمر بإكرامه في المسجد لأنّ قصد كونه مسجدا لا دخل له في تحقّق المأمور به فكذا الزمان فانّ قصد كونه يوم الجمعة غير مأخوذ في متعلَّق الأمر .
غاية ما يمكن ادّعاؤه اعتبار نيّة متعلَّقه دون أصل الطبيعة كما قوّيناه في مسألة تداخل الأغسال .
وبعبارة أخرى : ما هو المسقط للأمر ما كان بالحمل الشائع يوم الجمعة لا بهذا العنوان .
ومن انّ الظاهر تعدّد الأمر حسب اختلاف حالات المكلَّف فكأنّه تعلَّق بغسل الجمعة أوامر ثلاثة : التقديم ، والأداء ، والقضاء ، وتعدّده مستلزم لتعدّد المأمور به فكفاية بعضها على الآخر يحتاج إلى دليل مفقود .
لكنّ الأوجه هو الأوّل فإنّ تعدّد ظرف العمل لا يوجب تعدّد المظروف بعد فرض كونه في جميع الأزمنة الثلاثة بعنوان غسل الجمعة لا الخميس أو السبت ، فليس هنا أمور ثلاثة : غسل يوم الخميس وغسل يوم الجمعة وغسل يوم السبت ، بل الأمر الواحد - أعني غسل الجمعة يصحّ إتيانه في هذه الأزمنة الثلاثة ، فلعلَّه الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( فلا يبعد الصحّة ) .
[ 1 ] نعم ، بناء على هذا التقريب لا يحتاج إلى قوله ( ره ) : ( خصوصا . . إلخ ) فإنّه ينوي دائما غسل الجمعة ، غاية الأمر تارة كان المكلَّف به واقعا في ظرف الخميس ، وأخرى في ظرف السبت ، وثالثة في ظرف الجمعة ، فليس هنا إلَّا أمر واقعي في صورة كون الواقع يوم الجمعة وتخيّل أمر آخر مفقود بفقد موضوعه .
[ 2 ] هذا فيما لو أتى به وكان بحسب الواقع يوم الجمعة امّا لو انعكس