تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
بالنوم غالبا أو دائما أو سائر الأحداث ولا سيّما على القول بعدم لزوم الإعادة وجواز الاكتفاء به ، ولو تمكَّن منه كما هو ظاهر جملة من الأخبار حيث حكموا باستحباب الإعادة فإنّ الظاهر انّ هذا الاستحباب حكم آخر غير استحباب أصل الغسل . الرابع : تنظير هذا الغسل في الأخبار بصلاة النافلة وصيامها فكما انّهما بوجودهما متمّمان ولا يضرّهما الحدث مطلقا فكذلك الغسل . الخامس : كلّ ما دلّ على انّه إذا اغتسل بعد الفجر أجزأه مثل قوله عليه السلام في رواية زرارة ، عن أحدهما عليه السلام الواردة في تداخل الأغسال : ( إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة ) - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب الجنابة .. وما تقدّم في المسألة الأولى من قوله عليه السلام في رواية زرارة والفضيل مضمرا في الكافي والتهذيب ، وعن أبي جعفر عليه السلام في السرائر ، قالا : قلنا : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 950 .. وقوله في رواية بكير بن أعين الآتية في أغسال شهر رمضان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قلت : فان نام بعد الغسل - أي غسل الليالي الثلاث - قال : هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 11 ، حديث 4 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 951 ..