مسألة 7 - إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكَّنه منه يومها بطل غسله .
[ 1 ] ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحبّ إلَّا إذا كان من الأوّل قاصدا للأمرين .
شرح
أولى هو الأحوط لو لم يكن أقوى خلافا لكشف الغطاء حيث عمّم الحكم ووافقه الماتن ( ره ) .
( مسألة 7 ) لا إشكال في انّ الأمر بجواز التقديم يوم الخميس بعنوان غسل الجمعة أمر ظاهري مجعول بدلا عن الواقع ولازم ذلك أن يكون تحقّق النفس الأمري للغسل دائرا مدار تحقّق العذر الواقعي لا التخيلي فإذا انكشف بعد الغسل انّه متمكَّن يوم الجمعة لا يصحّ هذا الغسل بعنوان غسل الجمعة ولو كان قد أتى بقصده بتخيّل عدم الوجدان وكذا لو انكشف في الأثناء ، بل بطريق أولى لعدم الأمر الخياليّ أيضا بالنسبة إلى الباقي .
[ 1 ] وهل يصحّ إتمامه بقصد غسل آخر أم لا ؟ وجهان ، من انّ حقيقة الأغسال واحدة ، والمفروض كونه قاصدا للغسل في ضمن قصد غسل الجمعة فإذا بطل الفصل وانضمّ إليه فصل آخر يتحقّق الجنس صحيحا ، ومن انّ مجرّد اتّحاد حقيقة الأغسال بحسب الكيفية لا يوجب اتحاد آثارها ، ولذا نرى اختلاف الآثار فغسل الجمعة مثلا يؤثّر أثرا ليس هذا الأثر في غسل العيدين وبالعكس ، وهكذا سائر الأغسال واختلاف الآثار علامة اختلاف المؤثّرات في اللَّبّ وإن كانت بحسب كيفيّة العمل متّحدة ، ولذا يحتاج في تحقّق أنواع الأغسال إلى نيّتها ومجرّد نيّة الغسل بقول مطلق لا يكفي في تحقّق غسل خاصّ .
ولأجل ذلك اخترنا في مسألة تداخل الأغسال عدم سقوط الغسل الذي لم