مسألة 4 - لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجال والمرأة ، والحاضر والمسافر ، والحرّ والعبد ومن يصلَّي الجمعة ومن يصلَّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميز .
[ 1 ] نعم ، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقّه ، بل الأحوط مطلقا .
شرح
كلّ آفة تمحق بها ديني وتبطل عملي - الحديث . وقد تقدّم في التاسع من مستحبّات غسل الجنابة ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحد بن محمّد ، عن جعفر ، عن الحسن بن حمّاد ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 1 من أبواب الجنابة ج 1 ، ص 78 ..
وبإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، مثله ، وزاد : اللَّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 78 ..
( مسألة 4 ) قد مرّ في الطائفة الخامسة من الأخبار التصريح بالتعميم ، وقد عرفت أيضا في روايتي سهل بن اليسع وعمّار الساباطي في المسألة الأولى استظهار التعميم بالنسبة إلى من لم يصلّ الجمعة ، بل الظاهر انّ موردهما ذلك ، فراجع ، بل الظاهر من أدلَّة أمر الصبي بالصلاة استحبابه لهم أيضا لأنّه لمّا ثبت استحباب الصلاة لهم فاللَّازم استحباب ما هو مكمّل لها الذي منه غسل يوم الجمعة .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن ( ره ) من اشتراط إذن المولى في غسل العبد فهو على