[ 1 ] أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل .
نعم ، لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضا ولا دليل عليه .
[ 1 ] وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكَّن منه يوم الجمعة يستحبّ إعادته وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكَّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه .
شرح
فحينئذ يجوز تقديمه ولو كان يوم الخميس ( انتهى ) . فانّ قوله ( ره ) : يوم الخميس بيان لبعض أفراد التقديم لا للانحصار ، لكن يمكن أن يقال انّ نظره إلى جواز التقديم في الجملة في مقابل عدم الجواز المطلق ، ولذا تمسّك للضرورة برواية أمّ أحمد ، وأمّ الحسين بن موسى ، فتأمّل .
[ 1 ] وكيف كان فلا وجه لاحتمال جواز تقديمه ليلة الخميس كما لا وجه لجواز تقديمه في جميع الأسبوع .
ولو قدّمه للضرورة ثمّ تمكَّن منه قال في الفقيه : اغتسل وإن لم يجد أجزأه ( انتهى ) . وظاهره تعيّن الإعادة في مقام درك ثواب الغسل ، وظاهر العلَّامة في المنتهى جواز الاكتفاء به لكن حكم باستحباب الإعادة ، قال : لو اغتسل يوم الخميس ثمّ وجد الماء يوم الجمعة استحبّ له الإعادة لأنّ البدل إنّما يجزي لو تعذّر المبدل وغسل الخميس هنا بدل ( انتهى ) . ومقتضى هذا الدليل تعيّن الإعادة لا استحبابها .
[ 2 ] وكيف كان فالذي يخطر بالبال في أمثال هذه الموارد هو سقوط الأمر بإتيانه قبل الجمعة فإنّه فائدة الأمر بذلك قبل الوقت مضافا إلى إطلاق الأمر الوارد بالتقديم ، فتأمّل ، وتعيّن الإعادة أو استحبابها يحتاج إلى دليل إلَّا أن