تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : يغتسل ما بينه وبين اللَّيل فان فاته اغتسل يوم السبت . والتعبير بالفوات أكبر شاهد على انحصار الوقت الاختياري بما قبل الزوال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 950 .. فتلخّص انّ ما يمكن التمسّك به للاختصاص ، وجوه : أحدها : دعوى لفظ غسل يوم الجمعة الوارد في الأخبار المحمول على الغسل لصلاة الجمعة الملازم لكونه قبل الزوال . وبهذا تمسّك أيضا في المنتهى حيث قال : وامّا كون انتهاء وقته الزوال فانّ الغسل إنّما هو لحضور المسجد للصلاة ( انتهى ) . ثانيها : إجماع المسلمين كما سمعت من المعتبر . ثالثها : روايتها سماعة وعبد اللَّه بن بكير . وما يمكن أن يتمسّك لعدم الاختصاص أيضا وجوه : أحدها : دعوى إطلاق ما دلّ على انّ الغسل يوم الجمعة فيشمل ما بعد الزوال . ثانيها : دلالة رواية قرب الإسناد بناء على أن يكون الرواح لغة هو العشيّ أو قريبا منه . ثالثها : دلالة رواية عمّار وسهل بن اليسع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 و 8 ، من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 947 و 949 .بالتقريب المتقدّم . ويرد على الأوّل انّ المطلق يقيّد بروايتي سماعة وعبد اللَّه بن بكير ، وعلى
مدارك العروة — صفحة 227 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي