شرح
عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : يغتسل ما بينه وبين اللَّيل فان فاته اغتسل يوم السبت . والتعبير بالفوات أكبر شاهد على انحصار الوقت الاختياري بما قبل الزوال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 950 ..
فتلخّص انّ ما يمكن التمسّك به للاختصاص ، وجوه :
أحدها : دعوى لفظ غسل يوم الجمعة الوارد في الأخبار المحمول على الغسل لصلاة الجمعة الملازم لكونه قبل الزوال .
وبهذا تمسّك أيضا في المنتهى حيث قال : وامّا كون انتهاء وقته الزوال فانّ الغسل إنّما هو لحضور المسجد للصلاة ( انتهى ) .
ثانيها : إجماع المسلمين كما سمعت من المعتبر .
ثالثها : روايتها سماعة وعبد اللَّه بن بكير .
وما يمكن أن يتمسّك لعدم الاختصاص أيضا وجوه :
أحدها : دعوى إطلاق ما دلّ على انّ الغسل يوم الجمعة فيشمل ما بعد الزوال .
ثانيها : دلالة رواية قرب الإسناد بناء على أن يكون الرواح لغة هو العشيّ أو قريبا منه .
ثالثها : دلالة رواية عمّار وسهل بن اليسع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 و 8 ، من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 947 و 949 .بالتقريب المتقدّم .
ويرد على الأوّل انّ المطلق يقيّد بروايتي سماعة وعبد اللَّه بن بكير ، وعلى