[ 1 ] كما إنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت .
شرح
[ 1 ] نعم ، الظاهر عدم الإشكال في كونه يوم السبت قضاء لروايتي سماعة وابن بكير المتقدّمتين .
ففي الأولى فإن لم يجد - أي الماء - فليقضه يوم السبت . ونحوه المحكيّ عن كتاب العروس كما مرّ . وفي الثانية فإن فاته اغتسل يوم السبت .
ولمرسلة حريز ، عن أبي جعفر عليه السلام : ( فمن نسي - أي الغسل - فليعد من الغد ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، ذيل حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 950 .ولا إشكال فيه في الجملة .
إنّما الإشكال فيما ذكره الماتن ( ره ) من قوله : ( وبعده إلى آخر يوم السبت ) الظاهر في امتداد مشروعيّة القضاء في ليلة السبت أيضا ، واختاره صاحب المدارك ناقلا عن البحار انّه مذهب الأكثر كما في الحدائق وادّعى انّه مقتضى الروايات أيضا حيث قال في المحكيّ عنه : انّ مقتضى الروايات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت .
أقول : لم أجد من صرّح بذلك من الأصحاب ولا من يكون كلامه ظاهرا في ذلك إلَّا الدروس حيث قال : ويستحبّ الغسل للجمعة أداء ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ( إلى أن قال ) وقضاء إلى آخر السبت ( انتهى ) . فإنّه ظاهر في الامتداد وإلَّا الروض حيث قال : ولو فاته قبل الزوال لعذر أو غيره على الأصحّ استحبّ قضاؤه إلى آخر السبت ليلا ونهارا مع احتمال عدمه ليلا لظاهر النصّ ( انتهى ) .
ولا كون ذلك مقتضى الأخبار فإنّ التفكيك بين القضاء في آخر النهار والقضاء