شرح
فانتظر .
وتمسّك في المعتبر بإجماع النّاس حيث قال : وامّا اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال فعليه إجماع النّاس ( انتهى ) . وأيّده برواية سماعة .
وهي ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ، قال : يقضيه في آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 949 ..
قال في المنتهى بعد نقل الخبر : والقضاء إنّما يكون بعد فوات الوقت ( انتهى ) .
أقول : ويمكن توجيه آخر للدلالة على المدعى وهو انّ الظاهر منها سؤالا وجوابا تقسيم النهار على قسمين : أوّل وآخر ، وأعدل التقسيم فرض القسم الأوّل إلى الزوال والقسم الثاني إلى الغروب ، فالمراد بأوّل النهار ما قبل الزوال وآخره ما بعده فلا حاجة إلى التمسّك بلفظ القضاء فانّ ترتّب آخر النهار كيوم السبت على أوّل النهار قرينة كون الوقت أيضا مترتّبا .
ومن هنا يصحّ التمسّك برواية عبد اللَّه بن بكير مع انّه ليس فيها لفظة :
( القضاء ) لا لما بعد النهار ولا اليوم السبت كما تمسّك بها في المعتبر .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين بن عليّ بن فضّال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن أبي