تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
وقت الشروع في صلاة الجمعة أو غيرها ، فلو فرضنا تأخير الجمعة عن أوّل الوقت بما لا يخرج وقتها واغتسل بعد الزوال يكون أداء على الثاني وقضاء على الأوّل . ثانيهما : هل يكون وقته الاختياري إلى الزوال أو إلى قبل الصلاة على الوجه الثاني أم يمتدّ بامتداد اليوم . أمّا الأوّل فظاهر جملة من الأخبار هو الثاني . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى صلَّى قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب غسل المسنونة ج 2 ، ص 948 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ وإن هو فعل فليستغفر اللَّه ولا يعود . ورواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مثله ، إلَّا أنّ فيه : وإن كان متعمّدا فليستغفر اللَّه ولا يعد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 3 ، وباب 8 ، حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 947 و 948 ..