تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
[ 1 ] وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
شرح
الثانية عشر قوله عليه السلام في رواية بكير بن أعين بعد السؤال عن كون النوم قادحا في غسل ليالي رمضان ، قال عليه السلام هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 2 من أبواب الأغسال المسنونة ج 2 ، ص 950 .. ومنه يظهر ما في التمسّك بما تقدم في مسألة تداخل الأغسال في رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والذبح والزيارة - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 1 من أبواب غسل الجنابة ج 1 ، ص 526 .. فإنّها في مقام إجزاء غسل واحد عن المتعدّد . والظاهر انّ تعرّض الفقهاء للمسألة باعتبار بيان منتهاه وهو زوال الشمس . نعم ، قول العلَّامة في المنتهى انّ وقته للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال ( انتهى ) ، لعلَّه ناظر إلى الطرفين باعتبار أنّ غير المختار يجوز له تقديمه يوم الخميس وقضاؤه يوم السبت أو بعد الزوال كما يأتي . وبالجملة لا شبهة في كونه أداء من طلوع الفجر إلى الزوال ولا في كونه بعنوان التقديم يوم الخميس كما يأتي في المسألة اللَّاحقة ولا في كونه قضاء يوم السبت . [ 1 ] وإنّما الكلام في موضعين : أحدهما : أنّ كون الزوال آخر وقت الأداء هل هو بما أنّه زوال أو بما أنّه