مسألة 15 - من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ومكَّة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكَّة المعظَّمة .
شرح
التي لأجلها لا يكتم موت المؤمن ثمّ قال : حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكَّل ( ره ) قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرّحمن بن سيابة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته لتعتدّ زوجته ويقسم ميراثه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 66 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 888 ..
وظاهر الخبر انّ النهي عن كتمام الموت لترتيب الآثار الوضعيّة من العدّة والإرث لا لأمر يرجع إلى الميّت نفعه كما احتملناه .
كما انّ ظاهره كراهة الكتمان عن الزوجة أيضا لقوله عليه السلام : لتعتدّ زوجته .
ويؤيّد الحكم ما ورد من أخبار الحسين عليه السلام بقتل مسلم لابنة مسلم في منزل زبالة في طريق العراق ، فتأمّل .
وكذا أخباره عليه السلام بأنّ الأصحاب وبني هاشم قد قتلوا ، لعليّ بن الحسين السجّاد عليه السلام يوم عاشوراء ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى انّ اخباره عليه السلام كان بعد سؤال عليّ بن الحسين عليه السلام : أين أصحابك ..
( مسألة 15 ) قد تقدّم الكلام فيها في الحادي والعشرين من مكروهات الدفن ، فراجع . وما ذكره الماتن ( ره ) من استحباب النقل من عرفات إلى مكَّة