[ 1 ] نعم ، إذا كان عظما مجرّدا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه .
مسألة 14 - يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلَّا إذا كان هناك جهة رجحان فيه .
شرح
الأولى بالميّت أولى بميراثه ظاهر في انّ له الولاية ما لم يسقط التكليف فكما إذا غسله أو كفّنه أو صلَّى عليه بإذنه ، ثمّ بان بطلان المذكورات كان له الولاية لصيرورتها كالعدم فكذلك في الدفن فإنّه أحد التجهيزات الواجبة على عموم المكلَّفين مع كون الوليّ أولى بها .
والحاصل انّ بقاء إذن الوليّ وعدمه دائر مدار بقاء التكليف بها وعدمه فما دام يتجدّد التكليف بتجهيزاته يتجدّد اعتبار إذنه .
[ 1 ] ومن هنا يظهر عدم الفرق بين كونه جديد العهد أو صيرورته عظما مجرّدا لوجوب دفن العظام أيضا إذا أخرجت من القبر اختيارا أو اضطرارا .
( مسألة 14 ) لا شبهة في انّه كلَّما كان علاقة الأحياء بالنسبة إلى الميّت أشدّ يكون رقّتهم له أزيد ، وكلَّما كان الرقة أزيد يكون الدعاء له أقرب إلى الإجابة فحينئذ يمكن أن يقال بمرجوحيّة إخفاء موت القريب من أقربائه ، بل من مطلق من كان له علاقة بالميّت ، ولذا قد ورد استحباب إيذان المؤمنين بموته ليكثروا في الدعاء له كما تقدّم في محلَّه ، وكيف كان فلم أجد في كلماتهم من عنون كراهة كتم الموت .
نعم ، عنون صاحب الوسائل بقوله ( ره ) : باب كراهة كتم موت الإنسان عن أهله وزوجته .
والظاهر انّه أخذه من الصدوق ( ره ) حيث عنون في العلل بقوله : باب العلَّة