تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة . مسألة 9 - إذا لم يعلم انّه قبر مؤمن أو كافر ، فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفّار . مسألة 10 - إذا دفن الميّت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرّضا ببقائه ولو كان بالعوض وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت لكنّ الأولى بل الأحوط ، قبول العوض أو الأعراض .
شرح
( مسألة 9 ) إذا لم يعلم انّه قبر مؤمن أم كافر فإن كان هناك أمارة شرعيّة على أحدهما ككونه إلى القبلة أو إلى بيت المقدس أو كونه في مقبرة المسلمين أو الكفّار عمل بها وإلَّا فمقتضى القاعدة هو الجواز لأصالة البراءة ولا سيّما فيما هو من قبيل الشبهات الموضوعيّة كما في المقام وما هو معقد الإجماع هو تحريم نبش قبر المؤمن لا مطلق القبور فإذا شكّ في أنّه نبش قبر المؤمن أم لا فالأصل البراءة لكن لما دار الأمر بين احتمال الحرمة واحتمال الجواز فالأحوط تركه لعدم وجوبه قطعا ، واللَّه العالم . ( مسألة 10 ) هذه المسألة عنونها الشيخ ( ره ) في المبسوط وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ، وقد تقدّم التفصيل فيها في المورد الأوّل من المستثنيات ، وكذا تقدّم حكم دفن مال الغير ولا يخفى وجه الأولوية التي ذكرها الماتن ( ره ) فانّ رفع اليد عن المال أو الحقّ حفظا لاحترام المؤمن حسن عقلا ، مضافا إلى كثرة الأخبار الواردة في ذلك فإنّه ينبغي للمؤمن أن يحبّ لأخيه ما يحبّ لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه .
مدارك العروة — صفحة 186 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي