تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
أهمّ في نظر العقل والشرع والعرف من الهتك اللَّازم على تقدير الموت واقعا فيكون من مصاديق ما ذكره الماتن ( ره ) في الأمر العاشر من المستثنيات حيث قال : العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضة راجح أهمّ . ومنها : ما إذا لزم من بقائه تضرّر عظيم على المارّة . أقول : هذا مشكل إذا كان مدفونا في الأرض المسبّلة لاحتمال وجوب تعويض معبر المارّة إن أمكن فإطلاق الحكم مشكل . ومنها : توقّف إصلاح المحلّ الذي جعله مقبرة أو إصلاح المشهد الذي جعله مدفنا ، عليه . وفيه : انّه إذا لم يصل إصلاح المحلّ أو المشهد إلى حدّ الوجوب الأهمّ يشكل الحكم بذلك . نعم ، بناء على ما ذكره الماتن ( ره ) أيضا من جوازه في كلّ مورد يكون رجحان شرعيّ لا يبعد جوازه ، لكن قد عرفت الإشكال في إطلاقه . ومنها : وجود عدوّ من أعداء اللَّه معه . أقول : والظاهر انّه داخل في ما ذكره الماتن ( ره ) في الأمر الرابع ، فراجع . ومنها : وجود امرأة أجنبيّة معه . أقول : هذا مبنيّ على ما اختاره ( قده ) من حرمة دفن ميّتين في قبر واحد مع عدم المماثلة أو المحرمية كما تقدّم في أوّل مكروهات الدفن ، وأمّا على ما اخترناه من الكراهة مطلقا فيشكل الجواز ، بل لا يبعد المنع لعدم المعارضة بين دليل التحريم ودليل الكراهة . نعم ، يمكن أن يقال بناء على جوازه لكلّ ما هو راجح شرعا كما نفى البعد