شرح
أهمّ في نظر العقل والشرع والعرف من الهتك اللَّازم على تقدير الموت واقعا فيكون من مصاديق ما ذكره الماتن ( ره ) في الأمر العاشر من المستثنيات حيث قال : العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضة راجح أهمّ .
ومنها : ما إذا لزم من بقائه تضرّر عظيم على المارّة .
أقول : هذا مشكل إذا كان مدفونا في الأرض المسبّلة لاحتمال وجوب تعويض معبر المارّة إن أمكن فإطلاق الحكم مشكل .
ومنها : توقّف إصلاح المحلّ الذي جعله مقبرة أو إصلاح المشهد الذي جعله مدفنا ، عليه .
وفيه : انّه إذا لم يصل إصلاح المحلّ أو المشهد إلى حدّ الوجوب الأهمّ يشكل الحكم بذلك .
نعم ، بناء على ما ذكره الماتن ( ره ) أيضا من جوازه في كلّ مورد يكون رجحان شرعيّ لا يبعد جوازه ، لكن قد عرفت الإشكال في إطلاقه .
ومنها : وجود عدوّ من أعداء اللَّه معه .
أقول : والظاهر انّه داخل في ما ذكره الماتن ( ره ) في الأمر الرابع ، فراجع .
ومنها : وجود امرأة أجنبيّة معه .
أقول : هذا مبنيّ على ما اختاره ( قده ) من حرمة دفن ميّتين في قبر واحد مع عدم المماثلة أو المحرمية كما تقدّم في أوّل مكروهات الدفن ، وأمّا على ما اخترناه من الكراهة مطلقا فيشكل الجواز ، بل لا يبعد المنع لعدم المعارضة بين دليل التحريم ودليل الكراهة .
نعم ، يمكن أن يقال بناء على جوازه لكلّ ما هو راجح شرعا كما نفى البعد