مسألة 8 - يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السلام سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ولكنّ الأحوط عدم
شرح
عنه الماتن ( ره ) فيما تقدّم يكون داخلا أيضا فيما ذكره من العموم بناء على انّ ترك المكروه راجح شراعا لكنه ممنوع مبنيّا ، ومبنيّا عليه .
ومنها : توقّف تعمير دار وجد فيها أو نحوها .
أقول : والكلام فيه بعينه هو الكلام في توقّف إصلاح المحلّ فلا نعيد .
ومنها : إذا اضطرّ إلى جعله بئرا أو مجرى ماء مضطرّ إليه .
أقول : لا يبعد كونه داخلا في القسم الأوّل من الأقسام الخمسة المذكورة وهو تقدّم مراعاة حقّ الغير على الحقّ الميّت وليس ببعيد على تقدير الاضطرار إلى خصوص محلّ القبر ، واللَّه العالم بحقائق الأمور .
ثمّ اعلم أنّ صاحب الحدائق قد استشكل في مستثنيات النبش مطلقا بجميع شقوقها وفروعها ، قال : لعدم الدليل الواضح من أخبارهم عليه السلام ( انتهى ) .
أقول : وهذا مناف لما استدلّ به لجواز نقله بعد الدفن إلى المشاهد المشرّفة بأنّ مستند التحريم إنّما هو الإجماع على تحريم النبش وهو غير ثابت في محلّ النزاع ( انتهى ) .
وجه المنافاة انّ المواضع المستثناة المذكورة قد وقع في كثير منها النزاع كما اعترف هو به في أوّل كلامه في هذه المسألة حيث قال : انّ الأصحاب قد استثنوا هنا صورا منها ما اتّفق عليه ، ومنها ما اختلف ( انتهى ) ، واللَّه العالم .
( مسألة 8 ) قد تقدّم تفصيلها في المسألة السادسة ، فلا نعيد .