تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
أو اسم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو الوصي عليه السلام لا بأس به من هذه الجهة لعدم كونه إتلافا ولا إسرافا لترتّب الفائدة ولو كان هي التبرك بالأسماء المحترمة الموجب لتخفيف العذاب وهو من أعظم الفوائد . ومنه يظهر وجه ما نقل كما مرّ في مسألة كتابة الكفن من محمّد بن عثمان العمري من كتابة أسماء اللَّه والأئمّة عليه السلام على ساجة في حال حياته ووصيّته بأن يوضع عليها بعد موته يستند إليها فإنّه يترتّب عليه غرض عقلائي فلا إسراف فيه ، بل هو مرغَّب فيه فلا حاجة إلى جعله من أفراد الضرورة المجوّزة كما فعله في المستند لعدم دخول هذا القسم في موضوع المسألة أصلا . وظنّي انّ القائل بالكراهة من غير ضرورة كما هو المصرّح به في الوسيلة والشرائع والمعتبر والتذكرة والذكرى وغيرهم تمسّكوا بما رواه في الفقيه كما تقدّم من قوله : روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .. ظنا منهم أنّ معناه جواز الفرش مطلقا كما صرّح بذلك في الجواهر ابتداء وإن عدل عنه أخيرا . فإنّه عند قول المحقّق : يكره فرش القبر بالساج إلَّا لضرورة ، قال : بلا خلاف أجده بل في الذكرى ومجمع البرهان وعن جامع المقاصد وروض الجنان نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الاتّفاق . ولعلّ ذلك مع ما عساه يشعر به إجماع المبسوط على كراهة التابوت ، أي