[ 1 ] وأمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به كما انّ فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا .
شرح
قال بعد نقل الخبر : فكأنّه لعدم الصحّة واستلزامه الإسراف المحرّم ما عمل به ( انتهى ) .
وقد يتمسّك للجواز أيضا بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسين ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان وفضالة ، عن أبان جميعا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : البرد لا يلفّ به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت جنبه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 6 من أبواب التكفين ، ج 2 ، ص 746 .. وقد عرفت في بيان قطعات الكفن عدم العامل به .
وفي الجواهر بعد نقله قال : لم نعثر على عامل بها بالنسبة إلى ذلك بل عمل الطائفة على خلافه ( انتهى ) .
مع انّه أخصّ من المدّعى حيث أنّه يدلّ على جواز جعل البرد الذي هو أحد قطعات الكفن تحت جنبه لا على فرش القبر به ، واللَّه العالم .
نعم ، يمكن أن يقال بجواز إطباق اللَّحد أو الشقّ بالساج بدلا عن اللَّبن أو الآجر أو الحجر أو أن يفرش أرض القبر بها ، ولعلَّه المراد من إطباق القبر بالساج المذكور في المكاتبة ، ولقد أحسن ابن الجنيد في المحكيّ في الذكرى قال فيها وقال ابن الجنيد لا بأس بالوطأ في القبر وإطباق اللَّحد بالساج ( انتهى ) . هذا كلَّه في فرش داخل القبر .
[ 1 ] وأمّا فرش ظاهره ، فالظاهر عدم الإشكال في جوازه كما دلّ عليه ما تقدّم