تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
جميعا أشكل فعليك بالمراجعة إلى كلماتهم فلو وجدت من يفتي بالحرمة فأخبِرني حتّى أكون ثاني من اختارها . نعم ، قد يتمسّك للجواز بما رواه الكليني ( ره ) عن عليّ بن إبراهيم ( عن أبيه خ ) ، عن صالح بن سندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : القى شقران مولى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في قبره القطيفة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 2 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 853 .. لكن عرفت ( 2 )( 2 ) في عبارة الجواهر .من الدعائم نقله عن عليّ عليه السلام وتعليله بأن القبر كان نديّا ولا أقلّ من احتمال ذلك فلا إطلاق فيه مع انّه لو كان له إطلاق لكان اللَّازم حمله على وجود مصلحة فيه لتسالم الأصحاب على الكراهة ويبعد أن يفعل عليّ عليه السلام في دفن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما هو مكروه مع عدم التقية كما هو الظاهر فانّ تجهيز النبي صلَّى اللَّه عليه وآله كان موكولا إليه عليه السلام لاشتغالهم حينئذ بتهيئة مقدّمات الخلافة على المنقول . هذا مضافا إلى احتمال أن يكون ذلك من اختصاصاته صلَّى اللَّه عليه وآله ، فتأمّل أو يكون لفظة ( في ) بمعنى ( على ) كما مرّ في مسألة تغطية القبر فيكون من أدلَّة تلك المسألة ، فتأمّل . ومضافا إلى دلالته على الجواز من غير كراهة وهو خلاف المدّعى . وإلى ضعف السند كما نبّه عليه المقدّس الأردبيلي ( قده ) في شرح الإرشاد ،
مدارك العروة — صفحة 20 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي