شرح
التابوت إجماعا .
وكذا في المنتهى والتذكرة وغيرها .
فمقتضى القاعدة هو عدم الجواز لا لكونه إتلافا للمال كما في المعتبر والمنتهى والذكرى ومحتمل كلام الروض وتصريح الرياض والمستند كي يجاب بعموم النّاس مسلَّطون على أموالهم ، بل لكونه خلاف المعهود المستمرّ بين المسلمين .
ويؤيّد ما ذكرنا من كون عدم الجواز مقتضى القاعدة ، بل يدلّ عليه بوجه ما رواه المشايخ الثلاثة باختلاف الألفاظ فيما رووا فروى الكليني ( ره ) ، عن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، قال : كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام انّه ربّما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك ، فكتب عليه السلام : ذلك جائز .
ورواه الشيخ ( ره ) ، بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن محمّد ابن محمّد ، قال : كتب عليّ بن بلال إليه انّه ربّما مات ، وذكر مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 1 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 853 ..
وفي الفقيه : وقد روي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 2 من أبواب الدفن ج 2 ، ص 854 .( انتهى ) .
والظاهر انّ المراد من الإطلاق هو معناه اللغوي بمعنى عدم المنع من ذلك