تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
[ 1 ] والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالا . [ 2 ] ( الثامن ) إذا دفن بغير إذن الوليّ .
شرح
التابوت لا يخرجه عن الصدق وأي فرق بين وضعه في تابوت ووضعه في قطع الكفن ودفنه كذلك ، اللَّهمّ إلَّا بضخامة التابوت ورقّة قطع الكفن وهو كما ترى . [ 1 ] فما ذكره الماتن ( ره ) من إنّ الأولى اختيار هذه الكيفية استنادا إلى خلوّه عن الإشكال أو قلَّته محلّ نظر بل الاشكال على نحو سواء . وكذا ما ذكره بعض من علَّق عليه بأنّه إن أريد الخلوّ عن الاشكال فليجعل أمانة لا يخلو عن إشكال ، فإنّ جعله أمانة إن كان بدون الوصيّة فهو مخالف لما دلّ على وجوب دفنه قبل خروج رائحته إن أمكن وإن كان معها . فالحكم بصحّة الوصية مشكل فالأحوط للموصي ترك هذه الوصية ، وعلى تقديرها فالظاهر أنّه يكون من قبيل المتزاحمين يلاحظ ما هو أهمّ في نظر الشارع ، ولعلَّه بضميمة مساعدة نظر العرف هو تقديم جانب الوصيّة فإنّهم لا يرون هذا العمل هتكا للميّت . [ 2 ] الثامن : إذا دفن بغير إذن الوليّ ، لم أجد من استثنى ذلك بهذا العنوان . نعم ، تعرّض له الشيخ ( ره ) في المبسوط بعنوان آخر فقال : وإذا مات إنسان وخلف ابنين أحدهما حاضر والآخر غائب فدفن الحاضر الميّت في أرض مشتركة بينه وبين الغائب ثمّ قدّم الغائب يستحبّ له أن لا ينقله لأنّه لو كان أجنبيّا استحبّ له ألا ينقله فان اختار النقل كان له ذلك ومتى اتّفق سائر الورثة على دفنه في موضع ثمّ أراد بعضهم نقله فليس له ذلك ، ومتى اختلفوا فقال بعضهم بدفنه في الملك وقال الباقون بدفنه في المسبّل ، فدفنه في المسبّل أولى ( انتهى ) . وتبعه
مدارك العروة — صفحة 177 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي