[ 1 ] ( الرابع ) لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكنّ الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
شرح
إعادة الضرر المتوجّه إلى شخص بسبب آخر غير الدفن فتحكيم أدلَّة إثبات الحقّ على دليل حرمة النبش مشكل مطلقا ولو في صورة كون النبش محصّلا للعين بأن لم يتغيّر الميّت فإنّه هتك وإهانة .
ولعلَّه لما ذكرنا استشكله في الجواهر بإطلاق الإجماع المحكي على حرمة النبش سيّما في المعتبر حيث حكاه على ما عدا أربع صور وليست هذه منها ( انتهى ) .
وقد عرفت أن الدليل غير منحصر في الإجماع المحكيّ ، وكيف كان فالمسألة في غاية الاشكال ، واللَّه العالم .
[ 1 ] الرابع : لدفن بعض أجزائه ، ذكره كاشف الغطاء وتبعه الماتن ( ره ) ، وهذا من القسم الثاني من الأقسام الخمسة فإنّ اجتماع أعضاء الميّت بعضها مع بعض لعلَّه أنسب بالنسبة إلى حالات روحه مضافا إلى ظهور أدلَّة الدفن في دفن الميّت في مكان واحد مجتمع الأجزاء فإذا توقّفت مراعاة هذا الحقّ على النبش جاز ، ويظهر من غير واحد ممّن علَّق على المتن الاشكال حيث جعلوا الاحتياط دفنه معه على وجه لا يظهر منه جسده ومن بعضهم التفصيل بقوله : وفيه تفصيل ( انتهى ) . ولم يبيّن المراد من التفصيل ويمكن أن يكون مراده التفصيل بين الأجزاء الرئيسية كالرأس والصدر المشتمل على القلب ، بل مطلقا ، وبين غيره كاليد والرجل ونحوهما بجوازه للأوّل دون الثاني وحيث انّه لم يقم لنا دليل على جوازه ومجرّد ظهور أدلَّة الدفن في دفنه مجتمعا لا يوجب جواز النبش لأنّها أحكام حيثيّة لا تنافي ما إذا استلزم الهتك مع قطع النظر عن قيام الدليل