تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا ، فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه .
شرح
الحقّ المالي للغير مجوّز للنبش شرعا فكذلك الحقّ الغير المالي . وبعبارة أخرى : فكما انّ حقّ الغير مطلقا مجوّز له فكذلك حقّ نفسه لأنّه أحقّ بالمراعاة في إيفاء حقّه . نعم ، لو كان الغرض مجرّد تكليف للأحياء من دون أن يكون مؤثرا في حصول السعادة يصحّ ما ذكره الشيخ وتبعه في المعتبر وفصّله في المنتهى . لكنّ الظاهر هو الوجه الأوّل وهو مراعاة حال الميّت في هذه التكاليف فيشمل ترك الغسل والكفن رأسا ، أو إذا كان على غير الوجه المعتبر شرعا أو في غير الجنس كما مثّل به الماتن ( ره ) . واستدلّ في الذكرى للجواز إذا كفّن في الحرير بأنّ الحقّ فيه للَّه تعالى وحقوق الآدمي أشدّ تضييقا ( انتهى ) . وفيه ما عرفت من أنّ الكفن وكيفيّاته من حقوق الميّت وليس عدم الجواز لمراعاة حقّ اللَّه فقط ، بل لتأثير تلك الكيفية في سعادة الميّت فتأمّل . وكذا الكلام فيما تعلَّق التكليف بوضعه في القبر من استقبال القبلة أو على اليمين . وقد سمعت من الشيخ ( ره ) الحكم بالمنع في ترك توجيه القبلة وهو لازم حصر المحقّق ( ره ) في المعتبر حيث حكم بمنعه إلَّا في مواضع وليس هذا منها ، لكنّ الأظهر الجواز في الكلّ استنادا إلى أنّه إيفاء لحقّ الآدمي ، بل هو أولى من مراعاة الحقّ المالي . نعم ، فيما إذا كان وظيفة الأولياء دفنه بلا غسل أو بلا كفن أو تكفينه في
مدارك العروة — صفحة 170 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي