[ 1 ] وأمّا إذا دفن بلا صلاة أو تبيّن بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلَّي على قبره .
[ 2 ] ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا .
[ 3 ] ( الثالث ) إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على رؤية جسده .
شرح
[ 1 ] وأمّا إذا ترك الصلاة عليه حتّى دفن فقد مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة عشر من فصل شرائط الصلاة على الميّت بما لا مزيد عليه ، فراجع .
[ 2 ] كما أنّه يعلم ممّا ذكرنا آنفا من بيان القاعدة الكليّة في جواز النبش وعدمه عند التكلَّم في جوازه لترك الغسل حكم ترك توجيه الميّت إلى القبلة فلا نعيد .
[ 3 ] الثالث : لإثبات الحقّ كاثبات المال المتلف أو قسمة ميراثه أو اعتداد زوجته كما مثّل بها كلَّها في الذكرى والروض والحدائق والجواهر قائلا في الأخير : بلا خلاف أجده . وعلَّله في الذكرى بأنه موضع ضرورة لكن قيّده بقوله ( ره ) : هنا إذا كان النبش محصّلا للعين ولو علم تغيّر الصورة حرم ( انتهى ) .
أقول : يرجع هذا إلى القسم الأوّل وهو توقّف إيفاء حقّ الغير المسلَّط عليه على النبش ، لكن يمكن أن يفرّق بينهما بأنّ المفروض في الأوّل انّ الدفن بنفسه في أرض الغير أو التكفين في ثوب الغير ، فمقتضى قاعدة السلطنة جواز مطالبته لمال نفسه بخلاف هذا القسم لعدم ضياع الحقّ من ناحية الدفن أو التكفين ، بل غاية الأمر انّه لو لم ينبش لا يثبت الحقّ لا أنّ الدفن سبب لضياع المال وتخصيص قاعدة السلطنة .
وبعبارة أخرى : النبش في الأوّل يوجب ردّ المغصوب وفي المقام يوجب