[ 1 ] بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه .
[ 2 ] نعم ، لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيّته من الأوّل .
[ 3 ] ( الثاني ) إذا كان مدفونا بلا غسل .
شرح
نعم ، لو كان صاحبه راضيا بذلك ففي جوازه لأجل خصوص كونه ذا قيمة ويبذل بإزائه المال إشكال لمعارضة حرمة الإضاعة لوجوب احترام المؤمن حيّا وميّتا فانّ المعيار في المسألة جواز هتك ماله على تقدير كونه حيّا لحفظ مال مؤمن آخر ، وهو مشكل جدا ، بل ممنوع ، ولعلَّه لذا قيّده الماتن بكونه مغصوبا .
[ 1 ] كما انّ التقييد بقوله : ( أو ماله المنتقل بعد موته . . إلخ ) مستدرك لأنّ المناط جواز النبش لمطلق إخراج المال ، سواء انتقل منه إلى الوارث أم لا ، وسواء كان بعنوان الغصب أم لا ، فإذا دفن مع الميّت مال من مال الوارث الذي اكتسبه هو بنفسه من دون أن يرثه من مورّثه يشكل الحكم إلَّا أن يقال انّ القيد غالبي .
[ 2 ] وكيف كان فلو أوصى بوصيّة نافذة بأن تكون من الثلث أو أجازها الوارث من الزائد أن يدفن معه ماله قيمة كما تقدّم في باب المستحبّات من استحباب جعل الفصّ الذي كتب عليه أسماء الأئمّة عليه السلام في فمه أو غير ذلك من قرآن ودعاء ونحوهما جاز جعله فلا يجوز إخراجه ولو قبل استلزامه النبش بأن لم يشرج اللبن فضلا عن استلزامه ذلك .
[ 3 ] الثاني : إذا ترك منه بعض التجهيزات الواجبة أو كانت باطلة بحيث لم يصحّ الاكتفاء به حال الاختيار كما مثل الماتن ( ره ) بكون الكفن من جنس ما لا يصحّ معه التكفين .