شرح
والحاجة إلى حملهما بجنازة واحدة .
مع انّها على عدم جوازه في الرجل والمرأة لا في الرجلين أو المرأتين ، وعلى تقدير التسليم وإلغاء الخصوصية - مع انّه غير صحيح - فظاهرها الحرمة لا الكراهة ، وقد نبّه على بعضها في الذكرى والحدائق .
ففي الحدائق بعد نقل الخبر قال : وردّه جماعة من المتأخّرين بأنّها أخصّ من المدّعى ، وظاهر الخبر المذكور عدم الجواز ولو مع الحاجة .
وفي الفقه الرضوي لا تجعل ميّتين على جنازة واحدة ( انتهى ) ( 1 )( 1 ) تقدّمت آنفا ..
ثمّ جعل مستند الأصحاب في الحكم بالكراهة هو الرضوي لا غير .
ولا يخفى ان اسناد الكراهة إلى الأصحاب في غير محلَّه .
نعم ، صرّح ابن حمزة في الوسيلة ثمّ المعتبر ومن تأخّر كما عرفت وإلَّا فقد عرفت ظهور عبارة الصدوقين والشيخ ( ره ) في النهاية وابن إدريس في السرائر في الحرمة ، فتأمّل ، وكذا بعض من تأخّر عنهم .
لكن لا مستند للقول بالحرمة إلَّا المكاتبة المذكورة التي قد عرفت ظهورها في الحرمة في خصوص حمل الرجل والمرأة فكأنّ هذا المصداق هو المتيقّن من مورد النهي .
إلَّا أن يقال انّها كما تدلّ منطوقا على النهي فيهما تدلّ مفهوما على عدم النهي في غيرهما فتصير الرواية دالة على الجواز في غير حمل الرجل مع المرأة فيجمع بينهما وبين إطلاق كلمات الأصحاب بالكراهة بإبقاء الكلمات على