[ 1 ] وفي نتفه كفّارة اليمين .
شرح
الرواية معرض عنها عند المشهور من القدماء وإن كانت الشهرة المتأخّرة على خلافها فالمعارضة واقعة بين الشهرتين ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وأمّا الثاني - أعني نتف الشعر فلم أجد من تعرّض له مقدّما على الشرائع .
فما يظهر من الرياض من نسبة التعرّض إلى جميع من تعرّض للجزّ أو باستثناء الحليّ كما نقله عن بعض من ندر وشذّ . فليس في محلَّه .
فقال عند قول المحقّق وفي نتفه كفّارة يمين وكذا في خدشها وجهها وكذا في شقّ الرجل ثوبه لموت ولده أو زوجته ( انتهى ) ما هذا لفظه :
على الأظهر الأشهر بل لم ينقل الخلاف فيه من أحد ممّن تقدّم وتأخّر بل صرّح شيخنا في الروضة بعدم الخلاف في المسألة .
نعم ، بعض من ندر ممّن تأخّر نسب القول بالاستحباب إلى الحليّ وهو ضعيف ( انتهى ) .
اللَّهمّ إلَّا أن يحمل قوله : على الأظهر . . إلخ على غير مسألة النتف من الخدش والشقّ وهو كذلك كما سيأتي إلَّا أن يقال انّ التعرّض للجزّ مغن عن التعرّض للنتف وهو ممنوع لأنّه عليه السلام صرّح بكون كفّارة الأوّل كبيرة وكفّارة الثاني صغيرة فلا ملازمة بينهما لا في الحكم التكليفي ولا الوضعيّ كما لا يخفى .
وكيف كان فالمشهور من زمن المحقّق انّ كفّارته كفّارة يمين ولازمه الحكم بالحرمة أيضا لما ذكرنا سابقا من الملازمة فتأمّل ، ونسبه في اللمعة إلى القول الأكثر واستظهر منه في الروضة توقّفه في الحكم حيث قال : ونسبته هنا إلى