مسألة 5 - في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين .
شرح
بالنسبة إليه معمولا بها فتكون حجّة وإن خالف فيها بعض من تأخّر عن العلَّامة كالمحكي عن الفخر وكالشهيد ( ره ) في الروضة والمحكي عن سبطه .
نعم ، أطلق في المراسم والوسيلة والشرائع والدروس وغيرهم من بعض من تأخّر من غير تقييده بالإدماء وتبعهم الماتن ( ره ) ، ولكن الظاهر لزوم التقييد كما في النهاية والمقنعة والانتصار مدّعيا في الأخير عليه الإجماع وهو ظاهر الرواية أيضا ويتمسّك في غير هذه الصورة بأصالة البراءة .
( مسألة 5 ) قد عرفت من المبسوط دعوى الإجماع على تحريم اللطم والخدش والجزّ وجعل جواز تخريق الثوب على الأب والأخ رواية .
ويستفاد منه انّ عنوان المسألة مطلق شامل للشقّ أيضا ، ولذا جعل المقابل له ما روى من جواز التخريق عليهما .
وسمعت من الانتصار أيضا دعوى الإجماع على لزوم الكفارة المستلزم للتحريم على شقّ الثوب على الولد والزوجة .
ومن المفيد والشيخ حرمة الشقّ عليهما وجوازه على موت الأخ والأب .
وكذا من المراسم والوسيلة بالنسبة إلى الولد والزوجة ومن السرائر حرمة الشقّ مطلقا تمسّكا بأنّه تضييع مال وإدخال ضرر يقبّحه العقل .
فهنا مسألتان :
الأولى : هل يجوز للرجل شقّ الثوب مطلقا أو على غير الولد والزوجة أو لا يجوز إلَّا على الأب والأخ ، وجوه .
الثانية : في كفّارة ذلك فيما لا يجوز .
ثمّ اعلم انّ هذه الوجوه مع قطع النظر عن دلالتها على عدم الرّضا وعدم